السيد محمد حسن الترحيني العاملي
170
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بين البقاء عليه ( 1 ) ، والإفطار ( ما بينه ) الضمير يعود إلى الزمان الذي هو ظرف المكلف المخير ، وما ظرفية زمانية أي : يتخير في المدة التي بينه حال حكمنا عليه بالتخيير ، ( وبين الزوال ) حتى لو لم يكن هناك ( 2 ) . بأن كان فيه ( 3 ) ، أو بعده فلا تخيير ، إذ لا مدة ويمكن عوده ( 4 ) إلى الفجر بدلالة الظاهر بمعنى تخييره ما بين الفجر والزوال هذا مع سعة وقت القضاء . أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجز الإفطار ، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله ( 5 ) ، كما في كل واجب موسع ( 6 ) ، لكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار ، وإن وجبت الفدية مع تأخيره عن رمضان المقبل ، واحترز بقضاء رمضان عن
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب وجوب الصوم حديث 10 و 6 . ( 3 ) سورة محمد الآية : 33 .