السيد محمد حسن الترحيني العاملي
165
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في زمان الكف ] ( والكف ) عن الأمور السابقة ، ( وقته من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية ) في الأشهر ( 1 ) . ( ولو قدم المسافر ) بلده ، أو ما ( 2 ) نوى فيه الإقامة عشرا ، سابقة ( 3 ) على الدخول ، أو مقارنة ، أو لاحقة قبل الزوال ( 4 ) ، ويتحقق قدومه برؤية الجدار ، أو سماع الأذان في بلده وما نوى فيه الإقامة قبله ( 5 ) ، أما لو نوى بعده فمن حين النية ، ( أو برأ المريض قبل الزوال ) ظرف للقدوم والبرء ، ( ولم يتناولا شيئا ) من مفسد الصوم ( أجزأهما الصوم ) ، بل وجب عليهما ، ( بخلاف الصبي ) إذا بلغ بعد الفجر ، ( والكافر ) إذا أسلم بعده ( والحائض ، والنفساء ) إذا طهرتا ، ( والمجنون والمغمى عليه ، فإنه يعتبر زوال العذر ) في جميع ( قبل الفجر ) ( 6 ) في صحته ووجوبه ، وإن استحب لهم الإمساك بعده ( 7 ) ، إلا أنه لا يسمى صوما .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 6 و 4 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 .