السيد محمد حسن الترحيني العاملي

162

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وبه فسره ( 1 ) في الدروس ، ويطلق ( 2 ) على عد خمسة من هلال الماضي ( 3 ) ، وجعل الخامس أو الحاضر ( 4 ) ، وعلى ( 5 ) عد شهر تاما ، وآخر ناقصا مطلقا ، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب ( 6 ) ، وعلى عد كل شهر ثلاثين ( 7 ) . والكل لا عبرة به . نعم اعتبره بالمعنى الثاني ( 8 ) جماعة منهم المصنف في الدروس مع غمة الشهور كلها مقيدا بعد ستة في الكبيسية وهو موافق للعادة وبه روايات ، ولا بأس به . أما لو غم شهر وشهران خاصة ، فعدهما ثلاثين أقوى ( 9 ) وفيما زاد نظر . من

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 7 .