السيد محمد حسن الترحيني العاملي
160
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به ( 1 ) ، أو سمع الشاهدين ، ( أو مضى ثلاثين ) يوما ( من شعبان لا ) ( 2 ) بالشاهد ( الواحد في أوله ) ( 3 ) ، خلافا لسلار ( رحمه اللّه ) حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ، فلا يثبت لو كان منتهى أجل دين ، أو عدة ، أو مدة ظهار ونحوه . نعم يثبت هلال شوال بمضي ثلاثين يوما منه ( 4 ) تبعا ( 5 ) وإن لم يثبت ( 6 ) أصالة بشهادته ( 7 ) . ( ولا يشترط الخمسون مع الصحو ) كما ذهب إليه بعضهم ( 8 ) ، استنادا إلى رواية حملت على عدم العلم بعدالتهم ، وتوقف الشياع عليهم ، للتهمة كما يظهر من الرواية ، لأن الواحد مع الصحو إذا رآه جماعة غالبا .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 17 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 11 .