السيد محمد حسن الترحيني العاملي
158
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الأصل له ، ولغيره ، بخلاف شهر رمضان ، لتعينه شرعا للصوم فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه ، وشمل ما عداه النذر المعين . ووجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل ، والأقوى إلحاقه بشهر رمضان ، إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي ، لاشتراكهما في حكم الشارع به ( 1 ) ، ورجحه في البيان ، وألحق ( 2 ) به الندب المعين كأيام البيض ، وفي بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعينه شرعا في جميع الأيام ، إلا ما استثني ، فيكفي نية القربة وهو حسن . وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره ، وإلا بطل فيهما على الأقوى ( 3 ) ، لعدم نية المطلوب شرعا ، وعدم وقوع غيره فيه هذا مع العلم ، أما مع الجهل به ( 4 ) كصوم آخر شعبان بنية الندب ، أو النسيان فيقع ( 5 ) عن شهر رمضان .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث 4 .