السيد محمد حسن الترحيني العاملي
153
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تخصيصه ( 1 ) بالقصد منفردا ، أو منضما ، خلافا للمرتضى ( رحمه اللّه ) حيث اكتفى بالإطلاق لذلك ( 2 ) ، وللمفيد حيث جوز صوم الواجب مطلقا ( 3 ) عدا شهر رمضان ، ( قيل ) والقائل ابنا بابويه : ( وجزاء الصيد ) ( 4 ) وهو ضعيف ، لعموم النهي ، وعدم ما يصلح للتخصيص . [ في تمرين الصبيِّ ] ( ويمرن الصبي ) ، وكذا الصبية على الصوم ( لسبع ) ( 5 ) ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ ، وأطلق جماعة تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشددا ( 6 ) ( وقال ابنا بابويه والشيخ ) في النهاية يمرّن ( لتسع ) ( 7 ) ، والأول أجود ولكن يشدد للتسع ، ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل ، ويتخير بين نية الوجوب والندب ( 8 ) ، لأن الغرض التمرين على فعل الواجب ، ذكره المصنف وغيره ، وإن كان الندب أولى .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب من يصح الصوم منه حديث 3 و 11 .