السيد محمد حسن الترحيني العاملي

148

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حكمها ( 1 ) ولا فرق في الإكراه بين المجبورة ، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكّنت على الأقوى ( 2 ) وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا ، ( لو طاوعته فعليها ) الكفارة والتعزير مثله . [ في شروط الصوم ] ( القول في شروطه ) أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته ، ( ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل ) ( 3 ) فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ( 4 ) ، وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ، لا الصحة ( 5 ) ، ( والخلو من لحيض )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب مقدمات العبادات حديث 11 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 و 6 .