السيد محمد حسن الترحيني العاملي
141
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بعضهم ، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية ، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية ، فشرّك بينهما في الرجحان ، وفرق بما ذكره ، وهو مع غرابته لا يتم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له . وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن ، تفسيرا لقولهم . واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري ، سواء عليّ قمت أو قعدت ، وقد عدّه جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط ، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال : سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى : سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ( 1 ) ، سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ( 2 ) سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ ( 3 ) ، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير . ( أو تعمد القيء ) ( 4 ) مع عدم رجوع شيء منه إلى حلقه اختيارا ، وإلا وجبت
--> ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 11 .