السيد محمد حسن الترحيني العاملي

133

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قضاء عليه ، ولا كفارة ، والمكره عليه ولو بالتخويف فباشر بنفسه على الأقوى ( 1 ) . واعلم أن ظاهر العبارة كون ما ذكر تعريفا للصوم كما هو عادتهم ، ولكنه غير تام ، إذ ليس مطلق الكف عن هذه الأشياء صوما كما لا يخفى ( 2 ) ويمكن أن يكون تجوز فيه ببيان أحكامه ، ويؤيده ( 3 ) أنه لم يعرّف غيره من العبادات ، ولا غيرها في الكتاب غالبا وأما دخله ( 4 ) من حيث جعله كفا وهو أمر عدمي فقابل للتأويل بإرادة العزم على الضد أو توطين النفس عليه ، وبه يتحقق معنى الإخلال

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 . ( 2 ) سنن ابن ماجة ج 1 ص 659 حديث 2045 . ( 3 ) الوسائل الباب - 57 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 .