السيد محمد حسن الترحيني العاملي
107
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالباقي ( 1 ) ، وهكذا . وكما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب ، بل يخمس الفاضل وإن قل ( 2 ) ، وكذا غير ما ذكر له نصاب أما الحول فمنفي عن الجميع ( 3 ) والوجوب في غير الأرباح مضيق ( 4 ) . [ في تقسيم الخمس ستة أقسام ] ( ويقسم ) الخمس ( ستة أقسام ) على المشهور ( 5 ) عملا بظاهر الآية وصريح الرواية ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب من يجب فيه الخمس حديث 5 . ( 2 ) سورة الأنفال الآية : 41 . ( 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قسمة الخمس حديث 2 .