السيد محمد حسن الترحيني العاملي
88
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإنّ الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور ( 1 ) ، كلّ ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ( 2 ) ( خاليا من نجاسة متعدّية ) إلى المصلي ( 3 ) أو محموله ( 4 ) الذي يشترط طهارته ( 5 ) على وجه يمنع من الصلاة ، فلو لم تتعدّ أو تعدّت على
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب خلل الصلاة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب النجاسات حديث 4 .