السيد محمد حسن الترحيني العاملي

83

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مقامه ( 1 ) يجعل على المنكبين ثم يردّ ما على الأيسر على الأيمن ( 2 ) ( للإمام ) ( 3 ) . أما غيره من المصلين فيستحب له الرداء ( 4 ) ، ولكن لا يكره تركه بل يكون خلاف الأولى ( والنقاب للمرأة ( 5 ) واللثام لهما ) ( 6 ) أي للرجل والمرأة ، وإنما يكرهان إذا لم يمنعا شيئا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 . ( 6 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب لباس المصلي حديث 6 .