السيد محمد حسن الترحيني العاملي
75
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه ( 1 ) عاريا . بل الشهرة بتعينه . لكان القول بتعين الصلاة فيه متوجها . أما المضطر إلى لبسه ( 2 ) فلا شبهة في وجوب صلاته فيه . [ في عدم مغصوبية الساتر وعدم كونه من غير مأكول اللحم ] ( ويجب كونه ) أي الساتر ( غير مغصوب ) ( 3 ) مع العلم بالغصب ( 4 ) ( وغير جلد وصوف وشعر ) ووبر ( من غير المأكول ( 5 ) )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب مكان المصلي حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب خلل الصلاة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي حديث 1 .