السيد محمد حسن الترحيني العاملي
59
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الملحق ( 1 ) لهما ( 2 ) تارة بعلامة الشام وأخرى بعلامة العراق وثالثة بزيادة عنهما ( 3 ) ، وتخصيصهما ( 4 ) حينئذ بما يوافق الثانية يوجب سقوط فائدة العلامة . وأما أطراف العراق الشرقية كالبصرة وما والاها من بلاد خراسان فيحتاجون إلى زيادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قليلا ، وعلى هذا القياس ( 5 ) ( وللشّام ) من العلامات ( جعله ) أي الجدي في تلك الحالة ( 6 ) ( خلف الأيسر ) ( 7 ) الظاهر من العبارة كون الأيسر صفة للمنكب بقرينة ما قبله ، وبهذا صرّح في البيان ، فعليه يكون انحراف الشامي عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقيّ عنها مغربا . والذي صرّح به غيره . ووافقه المصنف في الدروس وغيرها . أن الشامي يجعل الجدي خلف الكتف ( 8 ) لا المنكب ، وهذا هو الحقّ الموافق للقواعد ، لأن انحراف الشامي أقلّ من انحراف العراقيّ المتوسط ( 9 ) ، وبالتحرير التام ( 10 ) ينقص الشامي عنه جزءين من تسعين جزءا مما بين الجنوب والمشرق أو المغرب ( 11 ) . ( وجعل سهيل ) أول طلوعه ( 12 ) . وهو بروزه عن الأفق . ( بين العينين ) لا