السيد محمد حسن الترحيني العاملي
536
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مكلّفا ( 1 ) فالاستنابة له ، وإلا فللمأمومين ( 2 ) ، وفي الثاني ( 3 ) يفتقرون إلى نية ائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك ، والأقوى من الأول ذلك ( 4 ) . وقيل ( 5 ) : لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه . ثم إن حصل قبل القراءة قرأ المستخلف ، أو المنفرد ( 6 ) ، وإن كان في أثنائها . ففي البناء على ما وقع من الأول ( 7 ) ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه أجودها الأخير ( 8 ) . ولو كان بعدها ( 9 ) ففي إعادتها وجهان أجودهما العدم ( 10 ) . [ في ما لو تبين عدم الأهلية من الإمام ] ( ولو تبين ) للمأموم ( عدم الأهلية ) من الإمام للإمامة بحدث ، أو فسق ، أو كفر ( في الأثناء انفرد ) ( 11 ) حين العلم . والقول في القراءة كما تقدم ، ( وبعد )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .