السيد محمد حسن الترحيني العاملي

529

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بتشهد ، ويكمل صلاته ( فإنها تجزيه ويدرك فضيلة الجماعة ) في الجملة ( في الموضعين ) وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها ( 1 ) وليس إلا لإدراكها . وأما كونها كفضيلة من أدركها من أولها فغير معلوم ، ولو استمر في الصورتين قائما إلى أن فرغ الإمام ( 2 ) ، أو قام ( 3 ) ، أو جلس معه ولم يسجد ( 4 ) صح أيضا ، من غير استئناف ( 5 ) . والضابط أنه يدخل معه في سائر الأحوال ( 6 ) ، فإن زاد معه ركنا استأنف النية وإلا فلا ، وفي زيادة سجدة واحدة وجهان أحوطهما الاستئناف ( 7 ) وليس لمن لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة ( 8 ) اختيارا .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 49 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 و 1 و 6 .