السيد محمد حسن الترحيني العاملي

520

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في بعضها كفى ( 1 ) ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة ( 2 ) والعمى ( إلا في المرأة ( 3 ) خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا ( 4 ) ، مع علمها بأفعاله التي يجب فيها المتابعة ، ( ولا مع كون الإمام أعلى ) من المأموم ( بالمعتد به ) عرفا في المشهور ( 5 ) ، وقدّره في الدروس بما لا يتخطّى ، وقيل : بشبر ، ولا يضر علو المأموم ( 6 ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 63 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .