السيد محمد حسن الترحيني العاملي
47
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
كلّ تقيّ واحترز بها عن ذات السبب ( 1 ) ، كصلاة الطواف ، والإحرام ، وتحية المسجد عند دخوله ، والزيارة عند حصولها ، والحاجة ، والاستخارة ، والشكر ، وقضاء النوافل مطلقا ( 2 ) في هذه الأوقات الخمسة المتعلّق اثنان منها بالفعل ( بعد صلاة الصبح ) إلى أن تطلع الشمس ( والعصر ) إلى أن تغرب ( و ) ثلاثة بالزمان ( عند طلوع الشمس ) أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة ، وهنا يتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني ( 3 ) ( و ) عند ( غروبها ) أي ميلها إلى الغروب
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب المواقيت حديث 10 و 2 و 3 و 1 و 4 .