السيد محمد حسن الترحيني العاملي
468
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بخلاف المختلفين في الاجتهاد لأن الجهات قبلة في حقهم هنا ، نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام ( 1 ) نحو مقصده ، والأفعال الكثيرة المفتقرة إليها ( 2 ) مغتفرة هنا . ويومئون ( إيماء مع تعذر الركوع والسجود ) ولو على القربوس بالرأس ، ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر ( 3 ) ، ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة ، فإن عجز سقط ( 4 ) . ( ومع عدم الإمكان ) أي إمكان الصلاة بالقراءة ، والإيماء للركوع والسجود ( يجزيهم عن كلّ ركعة ) بدل القراءة ، والركوع والسجود ، وواجباتهما ( سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ) مقدّما عليهما ( 5 ) النية والتكبير ، خاتما بالتشهد ، والتسليم . قيل : وهكذا ( 6 ) صلّى عليّ عليه السّلام وأصحابه ليلة الهرير الظهرين ، والعشاءين . ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية ، وتغير الكيفية ، بين كونه من عدوّ ، ولصّ وسبع ، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية ( 7 ) ، أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا ( 8 ) . وجوّز في الذكرى لهما ( 9 ) قصر الكمية مع خوف التلف بدونه ( 10 ) ، ورجاء السلامة به ( 11 ) ، وضيق الوقت . وهو ( 12 ) يقتضي