السيد محمد حسن الترحيني العاملي

452

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والبناء ) على ما مضى منها ( إذا فجأه الحدث ) في أثنائها بعد الوضوء ( 1 ) واغتفار هذا الفعل ( 2 ) وإن كثر ، وعليه جماعة من المتقدمين ، ( وأنكره بعض الأصحاب ) المتأخرين ، وحكموا باغتفار ما يتجدّد من الحدث بعد الوضوء ( 3 ) ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلا استأنفها ، محتجين بأن الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ( 4 ) ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبالأخبار الدالة على أن الحدث يقطع الصلاة ( 5 ) . ( والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر ) الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ( عن الباقر عليه السّلام ) ، والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق أعمّ منه عندنا ، والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم ( 6 ) ، فيتعين العمل به لذلك ( وشهرته بين الأصحاب ) خصوصا

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 2 ) المختلف ص 28 طبع طهران مكتبة نينوى الحديثة . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 350 ح 1036 وقد أخرجه في الوسائل الباب - 19 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 4