السيد محمد حسن الترحيني العاملي

450

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عشرة ، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه ( 1 ) وهي أربع نفل ، وفرض ، أداء وقضاء في الآخر ( 2 ) . [ مسائل ] ( مسائل ) [ الأولى . ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار إلى آخر الوقت ] ( الأولى . ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلّار إلى وجوب تأخير أولي الأعذار ( 3 ) إلى آخر الوقت ) محتجين بإمكان إيقاع الصلاة تامة بزوال العذر ، فيجب كما يؤخّر المتيمم بالنصّ ( 4 ) ، وبالإجماع على ما ادّعاه المرتضى ، ( وجوّزه الشيخ أبو جعفر الطوسي ) ( رحمه اللّه ) ( أول الوقت ) وإن كان التأخير أفضل . ( وهو الأقرب ) لمخاطبتهم بالصلاة من أول الوقت بإطلاق الأمر ( 5 ) فتكون ( 6 ) مجزئة للامتثال . وما ذكروه من الإمكان ( 7 ) معارض بالأمر ( 8 ) ، واستحباب المبادرة إليها في أول الوقت ( 9 ) . ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموت وغيره فضلا عنه ( 10 ) ، والتيمّم خرج بالنصّ ، وإلا لكان من جملتها ( 11 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب التيمم حديث 3 .