السيد محمد حسن الترحيني العاملي

442

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والأخيرين ( 1 ) بما ذكر ( 2 ) . [ في إعادة العاري إذا صلّى كذلك ] ( وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلّى كذلك ) ( 3 ) لعدم الساتر ( ثم وجد الساتر في الوقت ) ( 4 ) لا في خارجه ، محتجا بفوات شرط الصلاة . وهو الستر فتجب الإعادة كالمتيمّم ( 5 ) ( وهو بعيد ) ، لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر ( 6 ) ، فلا يستعقب القضاء ، والستر شرط مع القدرة لا بدونها . نعم روى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ليس عليه إلّا ثوب ، ولا تحلّ الصلاة فيه ، وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع ؟ قال : « يتيمّم ويصلّي ، وإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » ( 7 ) . وهو . مع ضعف سنده ( 8 ) . لا يدلّ على مطلوبه ، لجواز استناد الحكم إلى التيمّم ( 9 ) . [ في استحباب قضاء النوافل الراتبة ] ( ويستحب قضاء النوافل الراتبة ) اليومية استحبابا مؤكدا ( 10 ) ، وقد روي أن