السيد محمد حسن الترحيني العاملي

437

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويمكن صحتها ( 1 ) من دون ذلك ( 2 ) : بأن يصلّي الفرائض جمع كيف شاء مكررة عددا ينقص عنها بواحد ( 3 ) ، ثم يختمه بما بدأ به منها ( 4 ) فيصح فيما عدا الأولين ( 5 ) من ثلاث عشرة في الثالث ، وإحدى وعشرين في الرابع ، وإحدى وثلاثين في الخامس ( 6 ) ، ويمكن فيه ( 7 ) بخمسة أيام ولاء ( 8 ) ، والختم بالفريضة الزائدة ( 9 ) .