السيد محمد حسن الترحيني العاملي
435
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مما لم يعلموا ( 1 ) ، ولاستلزام فعله ( 2 ) بتكرير الفرائض على وجه يحصله الحرج والعسر المنفيين في كثير من موارده ( 3 ) ، وسهولته في بعض يستلزم إيجابه فيه ( 4 ) إحداث قول ثالث . وللمصنف قول ثان ، وهو تقديم ما ظنّ سبقه ، ثم السقوط ، اختاره في الذكرى ، وثالث وهو العمل بالظن ، أو الوهم ، فإن انتفيا سقط ، اختاره في الدروس . ولبعض الأصحاب رابع ( 5 ) ، وهو وجوب تكرير الفرائض حتى يحصله ( 6 ) . فيصلّي من فاته الظهران ( 7 ) من يومين ظهرا بين العصرين ، أو بالعكس ، لحصول الترتيب بينهما ( 8 ) على تقدير سبق كل واحدة ( 9 ) . ولو جامعهما مغرب من ثالث ( 10 ) صلّى الثلاث ( 11 ) قبل المغرب
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمات الحدود حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب النجاسات حديث 11 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 35 - من أبواب النجاسات حديث 3 و 4 .