السيد محمد حسن الترحيني العاملي
414
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
الكثرة إلى العرف وهي ( 1 ) تحصل بالتوالي ثلاثا ( 2 ) وإن كان في فرائض . والمراد بالسهو ما يشمل الشك ( 3 ) ، فإنّ كلا منهما يطلق على الآخر ، استعمالا شرعيا ، أو تجوّزا لتقارب المعنيين ، ومعنى عدم الحكم معها ( 4 ) عدم الالتفات إلى ما شك فيه من فعل ، أو ركعة ، بل يبني على وقوعه وإن كان في محله حتى لو فعله بطلت ( 5 ) . نعم لو كان المتروك ( 6 ) ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان ، كما أنه لو ذكر