السيد محمد حسن الترحيني العاملي

411

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويسجد للسهو » بحملها ( 1 ) على التخيير ، ولتساويهما ( 2 ) في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته ( 3 ) ، ولأصالة عدم فعله ( 4 ) ، فيتخير بين فعله وبدله . ( وتردّه ) أي هذا القول ( الروايات المشهورة ) الدالة على البناء على الأكثر ، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » ، وغيرها . وإما بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس عنه عليه السّلام : « إذا لم تدر ثلاثا صليت ، أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » ، وفي خبر آخر ( 5 ) عنه عليه السّلام : « هو بالخيار إن شاء صلّى ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا » . ورواية ابن اليسع مطرحة لموافقتها لمذهب العامة ، أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة ( 6 ) . [ الخامسة . قال عليّ بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ] ( الخامسة . قال عليّ بن بابويه ( 7 ) رحمه اللّه في الشك بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم ) وهو الظن ( إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب )