السيد محمد حسن الترحيني العاملي

406

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الصلاة ( في ) صورة ( الشك بين الاثنتين والأربع ) استنادا ( 1 ) إلى مقطوعة ( 2 ) محمد بن مسلم « قال : سألته عن الرجل لا يدري أصلّي ركعتين أم أربعا ؟ قال : يعيد الصلاة » ، ( والرواية مجهولة المسؤول ) ( 3 ) فيحتمل كونه غير إمام ، مع معارضتها بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام فيمن لا يدري أركعتان صلاته أم أربع ؟ قال : يسلّم ويصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وفي معناها غيرها ، ويمكن حمل المقطوعة على من شكّ قبل إكمال السجود ، أو على الشك في غير الرباعية . [ الثالثة . أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ] ( الثالثة . أوجب ) الصدوق ( أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث ، وذهب وهمه ) أي ظنه ( إلى الثالثة عملا برواية عمار ) ( 4 ) بن موسى ( الساباطي عن الصادق عليه السّلام وهو ) أي عمار ( فطحيّ ) المذهب منسوب إلى الفطحية وهم القائلون بإمامة عبد اللّه بن جعفر الأفطح فلا

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 6 و 7 .