السيد محمد حسن الترحيني العاملي
394
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
جعله أولى ، وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما ، لأنها أقرب إلى المحتمل فواته ، وهو حسن ، ( وقيل يصلّي ركعة قائما ، وركعتين جالسا ذكره ) الصدوق ( ابن بابويه ) وأبوه وابن الجنيد ( وهو قريب ) من حيث الاعتبار ( 1 ) . لأنهما ينضمان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا ، إلا أن الأخبار تدفعه ، ( والشك بين الأربع والخمس ( 2 ) ، وحكمه قبل الركوع كالشك بين الثلاث والأربع ) فيهدم الركعة ويتشهد ويسلّم ويصير بذلك شاكا بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه ( 3 ) ، ويزيد عنه ( 4 ) سجدتي السهو لما هدمه من القيام ، وصاحبه من الذكر . ( وبعده ) أي بعد الركوع سواء كان قد سجد ( 5 ) ، أم لا ( يجب سجدتا السهو ) لإطلاق النص ( 6 ) . « بأن من لم يدر أربعا صلّى ، أم خمسا يتشهد ويسلّم