السيد محمد حسن الترحيني العاملي

368

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ الفصل السابع في بيان أحكام الخلل ] ( الفصل السابع ) [ في العمد والسهو ] ( في ) بيان أحكام ( الخلل ) الواقع ( في الصلاة ) الواجبة ( 1 ) ( وهو ) أي الخلل ( إما ) أن يكون صادرا ( عن عمد ) وقصد إلى الخلل سواء كان عالما بحكمه ( 2 ) ، أم لا ، ( أو سهو ) بعزوب ( 3 ) المعنى عن الذهن حتى حصل بسببه ( 4 ) إهمال بعض الأفعال ، ( أو شك ) وهو تردد الذهن بين طرفي النقيض ، حيث لا رجحان لأحدهما على الآخر . والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو ترك شيء ( 5 ) من أفعالها ، وبالواقع ( 6 ) عن شك النقص الحاصل للصلاة بنفس الشك ( 7 ) ، لا أنه ( 8 ) كان سببا للترك كقسيميه ( 9 ) ( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال ( بالشرط ) ( 10 ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 10 - من أبواب الفرائض حديث 9 و 8 .