السيد محمد حسن الترحيني العاملي
326
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أن يبني على ما مضى ، أو يشرع في غيرها ، فإن بنى عليها وجب سورة غيرها كاملة ( 1 ) في جملة الخمس . ( ويستحبّ القنوت عقيب كلّ زوج ) من القيامات تنزيلا لها منزلة الركعات ، فيقنت قبل الركوع الثاني والرابع وهكذا ( 2 ) ، ( والتكبير للرفع من الركوع ) في الجميع ( 3 ) عدا الخامس والعاشر من غير تسميع ( 4 ) ، وهو ( 5 ) قرينة كونها ( 6 ) غير ركعات ( والتسميع ) وهو قول « سمع اللّه لمن حمده » ( في الخامس والعاشر خاصة ) ( 7 ) تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين ( 8 ) . هكذا ورد النصّ ( 9 ) بما يوجب اشتباه
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .