السيد محمد حسن الترحيني العاملي
290
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وما يظهر من جعل مستنده الإجماع فإنما هو على تقدير الحضور ( 1 ) ، أما في حال الغيبة فهو محل النزاع فلا يجعل ( 2 ) دليلا فيه ( 3 ) مع إطلاق القرآن الكريم ( 4 ) بالحثّ العظيم المؤكّد ( 5 ) بوجوه كثيرة ( 6 ) مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور ( 7 ) بل في بعضها ما يدلّ على عدمه ( 8 ) نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه ( 9 ) الصلاة على الأئمة ولو إجمالا ( 10 ) ، ولا ينافيه ذكر غيرهم ( 11 ) .
--> ( 1 ) الجمعة الآية : 9 .