السيد محمد حسن الترحيني العاملي

260

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ويجعل ( 1 ) من قبيل المعرّفات السابقة ( 2 ) . وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة ، فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده ( 3 ) . وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته ( 4 ) ، ويتحقق بالانحناء إلى حدّه ، وما زاد عليه من الطمأنينة ، والذكر ، والرفع منه واجبات زائدة عليه ( 5 ) ، ويتفرّع عليه بطلانها بزيادته ( 6 ) كذلك وإن لم يصحبه غيره وفيه بحث ( 7 ) . وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما عرفته ( 8 ) ، ( وكذا الحدث ) المبطل للطهارة من جملة التروك التي يجب اجتنابها ، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين ( 9 ) .