السيد محمد حسن الترحيني العاملي

26

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ولو تقديرا ) ( 1 ) بتقدير أن لا يكون قد صلّاها فإنّ وقت العصر يدخل بمضيّ مقدار فعله الظهر ( 2 ) بحسب حاله من قصر ، وتمام ، وخفة ، وبطء ، وحصول الشرائط ، وفقدها بحيث لو اشتغل بها لأتمها ( 3 ) . لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا ( 4 ) ، بل تظهر الفائدة لو صلّاها ناسيا قبل الظهر ، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المواقيت حديث 18 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الوضوء حديث 8 .