السيد محمد حسن الترحيني العاملي
24
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إلى تمام الميل ( 1 ) وبعده ( 2 ) إلى ذلك المقدار ( 3 ) ، ثم يعدم ( 4 ) يوما آخر . والضابط : أن ما كان عرضه زائدا ( 5 ) على الميل الأعظم لا يعدم الظلّ فيه أصلا ، بل يبقى عند زوال الشمس منه بقية تختلف زيادة ونقصانا ببعد الشمس من مسامتة رؤوس أهله وقربها ، وما كان عرضه مساويا للميل ( 6 ) يعدم فيه يوما وهو أطول أيام السنة ( 7 ) ، وما كان عرضه أنقص منه ( 8 ) كمكة وصنعاء يعدم فيه يومين عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة وهابطة ، كلّ ذلك مع موافقته ( 9 ) له في الجهة ( 10 ) كما مرّ . أما الميل الجنوبي فلا يعدم ظله من ذي العرض ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، لا كما قاله