السيد محمد حسن الترحيني العاملي
212
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ) ، وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمّد وآله إما تغليب ، أو حقيقة شرعية ، وما اختاره من صيغته أكملها ، وهي مجزية بالإجماع ، إلّا أنه غير متعيّن عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له ( 1 ) ولفظة عبده ( 2 ) ، مطلقا ( 3 ) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر وعلى هذا ( 4 ) فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيادة التسبيح ، ويمكن أن يريد انحصاره فيه ( 5 ) لدلالة النصّ الصحيح عليه ( 6 ) ، وفي البيان تردّد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا . ويجب التشهد ( جالسا ( 7 ) مطمئنا بقدره ( 8 ) ، ويستحبّ التورّك ) ( 9 ) حالته كما
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب التشهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التشهد حديث 2 .