السيد محمد حسن الترحيني العاملي
183
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( في العصر والمغرب ) بما دون ذلك . وإنما أطلق ولم يخصّ التفصيل بسور المفصّل لعدم النصّ على تعيينه بخصوصه عندنا ، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها ( 1 ) لكنّ المصنف وغيره قيّدوا الأقسام بالمفصّل ، والمراد به ( 2 ) ما بعد محمّد ( 3 ) أو الفتح ، أو الحجرات ، أو الصفّ ، أو الصافات إلى آخر القرآن . وفي مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول ، سمّي مفصّلا لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن ، أو لما فيه من الحكم المفصّل لعدم المنسوخ منه . ( وكذا يستحبّ قصر السورة مع خوف الضيق ) بل قد يجب ( 4 ) ( واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين ) ، وصبح ( الخميس ) ( 5 ) فمن قرأهما في اليومين
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 48 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .