السيد محمد حسن الترحيني العاملي
173
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
السورة من غير تعويض عنها ( 1 ) ، هذا ( في ) الركعتين ( الأوليين ) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية ، أم كان كغيرها ( 2 ) ( ويجزي في غيرهما ) من الركعات ( الحمد وحدها أو التسبيح ) ( 3 ) بالأربع المشهورة ( 4 ) ( أربعا ) بأن يقولها مرة ( 5 ) ( أو تسعا ) بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز ( 6 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .