السيد محمد حسن الترحيني العاملي

159

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والتكبير مع أنه لا يجب قبلهما ، لكونه شرطا فيهما والشرط مقدّم على المشروط ، وقد أخّره المصنف عنهما في الذكرى ، والدروس ، نظرا إلى ذلك ( 1 ) ، وليتمحّض جزءا من الصلاة ( 2 ) ، وفي الألفية أخّره عن القراءة ليجعله واجبا في الثلاثة ، ولكلّ وجه ( مستقلا به ) ( 3 ) غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط ( مع )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القيام حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القيام حديث 20 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب القيام حديث 1 و 4 .