السيد محمد حسن الترحيني العاملي

156

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( والحكاية لغير المؤذّن ) ( 1 ) إذا سمع كما يقول المؤذّن وإن كان ( 2 ) في الصلاة ، إلا الحيعلات فيها ( 3 ) فيبدلها بالحوقلة ، ولو حكاها بطلت ( 4 ) ، لأنها ( 5 ) ليست ذكرا ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها ( 6 ) ، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذّن

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 و 2 .