السيد محمد حسن الترحيني العاملي
141
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
واحد معقّبا ، فلو لم يبق منها أحد كذلك وإن لم يتفرق بالأبدان لم يسقطا عن الثانية ، وكذا يسقطان عن المنفرد بطريق أولى ( 1 ) ، ولو كان السابق منفردا لم يسقطا عن الثانية مطلقا ( 2 ) . ويشترط اتحاد الصلاتين ( 3 ) ، أو الوقت والمكان عرفا ( 4 ) ، وفي اشتراط كونه مسجدا وجهان ( 5 ) ، وظاهر الإطلاق ( 6 ) عدم الاشتراط ( 7 ) وهو الذي اختاره المصنّف في الذكرى ، ويظهر من فحوى الأخبار أن الحكمة في ذلك مراعاة جانب الإمام السابق في عدم تصوير الثانية بصورة الجماعة ومزاياها ، ولا يشترط العلم بأذان الأولى وإقامتها ، بل عدم العلم بإهمالها لهما ( 8 ) مع احتمال السقوط عن الثانية مطلقا ( 9 )