السيد محمد حسن الترحيني العاملي

127

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

ترجيع ، ولا شدة ، ويكفي فيها وفي البكاء مسماهما ( 1 ) ، فمن ثم أطلق . ولو وقعت على وجه لا يمكن دفعه ففيه وجهان ( 2 ) ، واستقرب المصنف في الذكرى البطلان . [ في التّطبيق والتكتّف ] ( والتّطبيق ) ( 3 ) وهو : وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه ، لما روي من النهي عنه ، والمستند ضعيف ، والمنافاة به من حيث الفعل ( 4 ) منتفية ، فالقول بالجواز أقوى ، وعليه المصنّف في الذكرى . ( والتكتّف ) ( 5 ) وهو : وضع إحدى اليدين على الأخرى بحائل وغيره فوق

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب قواطع الصلاة حديث 4 .