السيد محمد حسن الترحيني العاملي

118

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

البلاد ، وأن ذلك ( 1 ) يوجب عموم التحريم ( 2 ) ، وقال فيها أيضا : في النفس من القرطاس شيء ، من حيث اشتماله على النورة ( 3 ) المستحيلة من اسم الأرض بالإحراق ، قال : إلا أن نقول الغالب جوهر القرطاس أو نقول : جمود النورة يردّ إليها ( 4 ) اسم الأرض . وهذا الإيراد ( 5 ) متّجه لولا خروج القرطاس بالنص الصحيح وعمل الأصحاب ، وما دفع به ( 6 ) الإشكال غير واضح ( 7 ) ، فإن أغلبية المسوّغ ( 8 ) لا يكفي مع امتزاجه بغيره ( 9 ) وانبثاث أجزائهما بحيث لا يتميّز ، وكون جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف ، وعلى قوله ( 10 ) ( رحمه اللّه ) لو شكّ في جنس المتخذ منه . كما هو الأغلب . لم يصح السجود عليه ، للشك في حصول شرط الصحة . وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالبا ، وهو غير مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب ( 11 ) .