السيد محمد حسن الترحيني العاملي
113
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ظلمة وفقد بصر في قول ( 1 ) ، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح ( 2 ) ( أو بعد عشرة أذرع ) بين موقفهما ( ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ) ( 3 ) والمروي ( 4 ) في الجواز كونها تصلّي خلفه ، وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، وبه عبّر بعض الأصحاب ، وهو أجود . [ في ما يجوز السجود عليه ] ( ويراعى في مسجد الجبهة ) بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة ( أن يكون من الأرض ( 5 ) ، أو نباتها غير المأكول والملبوس )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب مكان المصلي حديث 2 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 و 6 و 3 .