السيد محمد حسن الترحيني العاملي

101

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إما مطلقا ( 1 ) ، وفعل عليّ عليه السّلام له بمسجد الكوفة خارج ، ( 2 ) ، أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة ، أو بالدائم لا ما يتفق نادرا ، أو بما يكون الجلوس فيه ( 3 ) لأجلها ( 4 ) لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذ ( 5 ) من المسارعة المأمور بها ، وعلى أحدها ( 6 ) يحمل فعل علي عليه السّلام ، ولعله بالأخير أنسب ( 7 ) ، إلا أن دكّة القضاء به ( 8 ) لا تخلو من منافرة ( 9 ) للمحامل . ( وتعريف الضّوالّ ) ( 10 ) إنشادا ونشدانا والجمع بين وظيفتي تعريفها في