السيد محمد حسن الترحيني العاملي
32
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويطهر بزواله ) أي زوال التغير ولو بنفسه أو بعلاج ( إن كان ) الماء ( جاريا ) ( 1 ) وهو ( 2 ) النابع من الأرض مطلقا ( 3 ) غير البئر ( 4 ) على المشهور ( 5 ) . واعتبر المصنف في الدروس فيه دوام نبعه ( 6 ) ،
--> ( 1 ) كذا في الأصل ، والأصح : لكانت مغيّرة لأحد أوصافه . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الماء المطلق حديث 12 .