السيد محمد حسن الترحيني العاملي

30

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

دليل طهورية التراب ( 1 ) ، وكان الأولى إبداله بلفظ « الأرض » كما يقتضيه الخبر ، خصوصا على مذهبه من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض . [ الماء مطهر من الحدث والخبث ] فالماء بقول مطلق ( 2 ) ( مطهر من الحدث ) ( 3 ) ، وهو الأثر الحاصل للمكلّف وشبهه ( 4 ) عند عروض أحد أسباب الوضوء ، والغسل ، المانع ( 5 ) من الصلاة ، المتوقّف رفعه على النية ، ( والخبث ) ( 6 ) وهو النّجس - بفتح الجيم - مصدر قولك : « نجس الشيء » بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر ( 7 ) ( وينجس ) الماء مطلقا ( 8 )

--> ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 5 - من أبواب التيمم حديث 3 و 8 .