الشيخ نجم الدين الطبسي

98

موارد السجن في النصوص والفتاوى

2 - الام : « أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال أخبرنا حماد عن قتادة عن خلاس ، عن علي رضي اللّه عنه ، قال : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه ، يقتل المولى ويحبس العبد في السجن . » « 1 » 3 - المصنف : « عبد الرزاق عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال : لو أمر رجل عبدا له ، فقتل رجلا لم يقتل الآمر ولكنه يفديه ويعاقب ويحبس » المصنف 9 : 425 ح 17883 آراء فقهائنا 1 - قال ابن الجنيد : « فإن كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا بأس بمخالفته اتلاف نفسه ، أزلت القود عنه واقدت الآمر وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وامرته بالتكفير ليتولى القتل بنفسه . » « 2 » 2 - الشيخ الطوسي : « وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الإمام حبسه ما دام حيا ، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ، وقد روى : انه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه . » « 3 » 3 - وقال في الخلاف : « والأقوى في نفسي أن نقول : إن كان العبد عالما بأنّه لا يستحق القتل أو متمكنا من العلم به فعليه القود ، وان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية » « 4 » . 4 - وقال في المبسوط : « إذا كان له عبد صغير لا يعقل ويعتقد ان كل ما يأمره سيده فعليه فعله ، أو كان كبيرا أعجميا يعتقد طاعة مولاه واجبة وحتما في كل ما يأمره ، ولا يعلم أنّه لا طاعة في معصية اللّه ، فإذا كان كذلك فإذا أمره بقتل رجل ، فقتله فعلى السيد القود ، لأنّ العبد يتصرف عن رأي مولاه ، فكان كالآلة له بمنزلة السكين والسيف ، وكان على السيد القود وحده » « 5 » .

--> ( 1 ) . الام 7 : 177 - السنن الكبرى 8 : 51 - المحلى 10 : 508 . - كنز العمال 15 : 87 ح 40211 عن الشافعي والبيهقي . ( 2 ) . نقله عنه العلامة في المختلف 9 : 329 - وملاذ الأخيار 16 : 464 . ( 3 ) . النهاية : 747 . ( 4 ) . الخلاف 5 : 168 مسألة 30 . ( 5 ) . المبسوط 7 : 42 .