الشيخ نجم الدين الطبسي
94
موارد السجن في النصوص والفتاوى
7 - العلامة الحلي : « ولا يقتل المولى بعبد بل يعزر ويكفّر ، وقيل يغرم قيمته ويتصدق بها . » « 1 » 8 - وقال في القواعد : « ولو قتل المولى عبده ادّب وكفّر وقيل يلزم بالقيمة صدقة ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله . » « 2 » 9 - الفيض الكاشاني : « ولو قتل المولى عبده كفّر وعزر وتصدق بثمنه على المشهور ، لما روي أن أمير المؤمنين ( ع ) . . . وفي سنده ضعف . » « 3 » 10 - وقال المجلسي الثاني : « الحديث ضعيف . ويدل على احكام : الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وذكر الأصحاب فيه تعزيرا ، وقد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر . قال يحيى بن سعيد ينفى قاتل ولده وعبده عمدا ، عن مسقطي رءوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وان ضرب السيد عبده حتى مات ، ضرب مائة سوط . « 4 » الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب . الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر ، وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم اللّه ، وقد مرّ الكلام فيه . » « 5 » وقال في المرآة : يدل الخبر على احكام : الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وإنما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأن التعزير يجب أن لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر . . . » « 6 » . 11 - السيد الخوئي : « لو قتل المولى عبده متعمدا ، فإن كان غير معروف بالقتل ، ضرب مائة ضربة شديدة ، وحبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها أو تدفع إلى بيت
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 2 : 245 . ( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 286 . ( 3 ) . مفاتيح الشرائع 2 : 135 . ( 4 ) . انظر الجامع للشرائع : 576 - في الأصل : « وان عذّب . . » . ( 5 ) . ملاذ الأخيار 16 : 497 . ( 6 ) . مرآة العقول 24 : 69 .