الشيخ نجم الدين الطبسي
83
موارد السجن في النصوص والفتاوى
القصاص ، فهل يجوز حبس القاتل إلى زمان البلوغ أم لا ؟ الجواب : ان المحكومية بالقصاص لا تكون مجوزا للحبس ، نعم لو خيف فراره فلا مانع من اخذ الكفيل أو وثيقة نقدية أو غير نقدية ، وفيما لو خيف الفرار وكان زمان البلوغ قصيرا فلا مانع من حبسه . » « 1 » 13 - وقال في تحرير الوسيلة : « إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فان حضر بعض ، وغاب بعض ، فعن الشيخ - قده - للحاضر الاستيفاء ، بشرط ان يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة ، يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه ، لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير منقطعة ، أو طويلة ، فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده ، أو مصلحة الغائب . ولو كان بعضهم مجنونا ، فأمره إلى وليه ، ولو كان صغيرا ، ففي رواية : انتظروا الذين قتل أبوهم ان يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا فإن احبّوا قتلوا ، أو عفوا أو صالحوا . » « 2 » 14 - السيد الخوئي : « إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا وكان للولي وليّ ، كالأب ، أو الجد أو الحاكم الشرعي ، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان : لا يبعد العدم ، نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شيء جاز لوليه ذلك . وقال في الذيل : وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص . » « 3 » 15 - السيد الگلپايگاني في جواب سؤال عن مقتول له زوجة وولد صغير هل يقتص من القاتل أو يحبس إلى أن يبلغ الصغير : « في الفرض المذكور : للقيّم الشرعي أن يأخذ الدّية - بما أنّه كفيل - ويودعه في محل مأمون ، ثم بعد بلوغ الصغار ، إن رضوا بالدية فبها والّا فيرد الدية على القاتل ويقتص منه إن طلب الأولياء ذلك . ثم أن القاتل لا بد وأن يكون تحت المراقبة والنظر إلى زمان بلوغهم ، ولا حاجة إلى حبسه ،
--> ( 1 ) . موازين قضائي از ديدگاه امام خمينى 1 : 154 ، ان هذا السؤال والجواب ، وكذلك السؤال عن السيد الگلپايگاني ترجمناه إلى العربية . ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 : 483 . ( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 2 : 133 .