الشيخ نجم الدين الطبسي
78
موارد السجن في النصوص والفتاوى
آراء المذاهب الأخرى 1 - قال مالك : « في القاتل عمدا إذا عفي عنه : أنه يجلد مائة جلدة ويسجن سنة . » « 1 » 2 - المدوّنة : « أرأيت إن عفوت عن هذا العبد على أن يكون العبد لي ، وقد قتل وليّي عمدا ، فاخذته أيضرب مائة ، ويحبس عاما في قول مالك ؟ قال : نعم . وذلك رأيي . قلت : وكذلك لو اقرّ أنّه قتل وليّ هذا الرجل عمدا ، فعفا عنه هذا الرجل ، أيضرب مائة ويحبس عاما ؟ قال : نعم كذلك . قال مالك : إنّه يضرب مائة ، ويحبس عاما . قلت : أرأيت لو أنّ رجلا من أهل الذمة أو عبدا لرجل من المسلمين أو لرجل من أهل الذمة قتلا رجلا من المسلمين أو من أهل الذمة أتضربهما مائة وتحبسهما عاما في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : في الذي يقتل عمدا فيعفو أولياء الدم عنه انه يضرب مائة ويحبس عاما ، فأرى في هذا انهما يضربان مائة ويحبسان عاما ، كل من قتل عمدا إذا عفى عنهم ، عبيدا كانوا أم إماء أو أحرارا ، مسلمين كانوا أو ذميين ، أو عبيدا لأهل الذمة ، فهم في ذلك سواء . » « 2 » 3 - وقال الشافعي : « كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة ، فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء الّا الأدب إذا عفا الولي . » « 3 » 4 - قال البستي بعد نقله لحديث وائل بن حجر ، عن النبي ( ص ) في قاتل جيء به إلى النبي ( ص ) ودعا ( ص ) وليّ المقتول ، وطلب منه العفو ، فأبى ، وأعطاه الدية فأبى ، الّا القتل . . قال : « وفيه دليل على أنّ القاتل إذا عفا عنه لم يلزمه التعزير وحكي عن مالك بن
--> ( 1 ) . الموطأ 2 : 874 . ( 2 ) . المدونة الكبرى 6 : 403 . ( 3 ) . الام 8 : 329 .